لا يجوز التحكير الا بعقد يصدر موقع من رئيس المحكمه الشرعيه ولا يجوز الا لضروروه او مصلحه

نص الماده 1000 من القانون المدني

لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة، ويجب أن يصدر به عقد على يدّ رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.

ملحوظه

لا محل لاعمال نص الماده 1000 الا للعقود التي تم ابرامها في ظل القانون المدني الحالي المعمول به اعتبارا  من 15/10/1949 اما ما قبل ذلك يجوز اثبات الحكر دون عقد 


 

تعليقات