نص الماده 1000 من القانون المدني
لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة، ويجب أن يصدر به عقد على يدّ رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري.
ملحوظه
لا محل لاعمال نص الماده 1000 الا للعقود التي تم ابرامها في ظل القانون المدني الحالي المعمول به اعتبارا من 15/10/1949 اما ما قبل ذلك يجوز اثبات الحكر دون عقد