دعوى الحكر مقدرة القيمه وتكون بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

نص الماده 37 / 3 من قانون المرافعات 

إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( الدعوى بطلب الزيادة في أجرة الحكر أي بتصقيع الحكر تعتبر متفرعة عن أصل حق المحكر لأنه يطلب بها تعديلاً في حقه كمحكر ليزيد المقابل لهذا الحق وهو دائماً أجر المثل، فهي دعوى تتطلب بحث ماهية الإستحكار وأثر تغيير صقع الأرض المحكرة على قيمة الحكر المقدر وكذلك فعل المستحكر في تحسين الصقع وكل هذا في صميم عقد الحكر ومرتبط بأصله. ولقد راعى المشرع ذلك في تقنين المرافعات بما نص عليه في المادة 34 من أن يكون تقدير هذه الدعوى باعتبار قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في عشرين وليس باعتبار مجموع الأجرة المطلوبة فحسب والتعبير في هذه المادة بعبارة الزيادة في قيمة الحكر لا يمكن أن ينصرف إلى بدل الحكر لأن قيمة هذا البدل - وهو الذي يتنازل في مقابله المحكر عن حق الرقبة للمحتكر - هذه القيمة متى تم الإتفاق عليها لا ترد عليها بعد ذلك أية زيادة بحجة تصقيع الحكر لأنه بأيلولة حق الرقبة إلى المحتكر بمقتضى هذا التنازل تصبح الأرض مملوكة له ملكية تامة وينتهي حق الحكر باتحاد الذمة في شخصه - وعلى ذلك يكون حقيقة المقصود بدعوى زيادة قيمة الحكر إلى قيمة معينة المشار إليها في المادة 34 سالفة الذكر إنما هو الدعوى بتصقيع الحكر التي تحدد فيها الزيادة المطلوبة بمبلغ معين [الطعن رقم 113 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 2 / 1 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 23 ] -

تعليقات