إن العبرة في تحرى أهلية العاقد هي بحاله في الوقت الذي انعقد فيه العقد. فإذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجور عليه وقت التعاقد (السابق على الحجر وعلى طلبه) على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوبات عصبية ويتهيج في بعض الأحيان، وعلى أنه سبق أن حجر عليه للعته ورفع عنه الحجر، ثم حجر عليه ثانياً للعته والسفه بعد تعاقده، ثم رفع عنه الحجر، ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قواه العقلية، فإن ما استدلت به من هذا ليس فيه ما من شأنه أن يؤدي إلى أن المحجور عليه كان معتوهاً في ذات وقت التعاقد، ويكون هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه[الطعن رقم 13 - لسنة 16 ق - تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1947 - مكتب فني 5 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 353 ]
العبرة في تحرى أهلية المتعاقد هي بحالته وقت تحرير العقد
تعليقات