إذ كان الحكم المطعون فيه نفى الصورية عن العقود محل التداعي وقضى بصحتها على ما استخلصه من أن الرابطة الأسرية بين طرفي كل عقد حالت دون وجود شخص من الغير ليشهد على سداد الثمن، وأن عدم قدرة المشترين بتلك العقود المالية ضحدها المشترون، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أمور افترضها ليس في تقريرات الحكم ما يؤيدها ولا تصلح أساساً لقيامه ودون أن يُقيم الدليل عليها أو يُبين المصدر الذي استقاها منه، كما أن شاهدي المطعون ضده الأول قرر أحدهما بأنه لا يعرف شيئاً عن البيع، وشهد الثاني بأنه لا يعلم شيئاً عن سداد الثمن، وشهد شاهدي الطاعنين بصورية العقود المطعون عليها وأن تلك البيوع تمت بلا ثمن، فيكون الحكم المطعون فيه قد بنى حكمه على فهم حصله مخالف لما تنبئ به أقوال الشهود، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . الطعن رقم ۱۷۳٦۱ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۲۰
ملحوظه صغر سن إبن المشتري يعد قرينه على صورية الثمن
المقرر فقها ان ( شخص يريد أن يثبت صورية عقد صدر من أب إلى ولده، فيثبت إلى جانب علاقة البنوة أن الولد وهو صغير السن عديم الكسب ليس له مال ظاهر يسمح بدفع الثمن المذكور في العقد أنه قد دفع . فتقوم قرينة قضائية على أن واقعة دفع الثمن واقعة صورية. فينقل القاضي عبء الإثبات إلى الأب، ليثبت مصدرًا معينا دفع منه الولد الثمن، أو أن حقيقة العقد هبة في صورة بيع وعندئذ يكون له حكم الهبة لا حكم البيع )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتورعبد الرزاق السنهوري – المجلد الأول – نظرية الإلتزام بوجه عام – طبعة 2021 – ج2 – ص70، 71)
القول بعدم قدرة المشتري على سداد الثمن هي قرينه على صورية التصرف شريطة ان يقدم المتمسك بها الدليل عليها الا ان صغر سن إبن المشتري يعد قرينه على صورية الثمن
تعليقات