إذ كان الحكم المطعون فيه نفى الصورية عن العقود محل التداعي وقضى بصحتها على ما استخلصه من أن الرابطة الأسرية بين طرفي كل عقد حالت دون وجود شخص من الغير ليشهد على سداد الثمن، وأن عدم قدرة المشترين بتلك العقود المالية ضحدها المشترون، فإنه يكون قد أقام قضاءه على أمور افترضها ليس في تقريرات الحكم ما يؤيدها ولا تصلح أساساً لقيامه ودون أن يُقيم الدليل عليها أو يُبين المصدر الذي استقاها منه، كما أن شاهدي المطعون ضده الأول قرر أحدهما بأنه لا يعرف شيئاً عن البيع، وشهد الثاني بأنه لا يعلم شيئاً عن سداد الثمن، وشهد شاهدي الطاعنين بصورية العقود المطعون عليها وأن تلك البيوع تمت بلا ثمن، فيكون الحكم المطعون فيه قد بنى حكمه على فهم حصله مخالف لما تنبئ به أقوال الشهود، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . الطعن رقم ۱۷۳٦۱ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۲۰
القول بعدم قدرة المشتري على سداد الثمن هي قرينه على صورية التصرف شريطة ان يقدم المتمسك بها الدليل عليها
تعليقات