النص في المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن "لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري، أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" والنص في المادة 13 منه على أن "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه, صريحاً كان التبرع أو مستترا ولا يلزم الأب حساب هذا المال" - يدل على أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه, وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته في هذا الخصوص. الطعن رقم ۳۱۰۱ لسنة ۷۰ ق - جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۰۱مكتب فنى ( سنة ٥۲ - قاعدة ۱٦٤ - صفحة ۸۱۷ )
النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون119لسنة1952بأحكام الولاية على المال على أنه" لايجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجارى أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة " يدل على أنه يجوز للولى أذا كان هو الأب أن يصالح على حقوق القاصر ، ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً او أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه وأن له دون إذن قبض المستحق للقاصر . الطعن رقم ٦٦۷۷ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۸۹ - صفحة ٤٦۰ )يدل النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن الصبى المميز ليست له في الأصل أهلية التصرف في أمواله ، فلا يملك الصلح على الحقوق . إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوقه ، و لكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه . الطعن رقم ۱۰۲۰ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۷ / ۲ / ۱۹۹۰ مكتب فنى ( سنة ٤۱ - قاعدة ۸۱ - صفحة ٤٦٥ )