مفاد نص المادة 76 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع تقديرًا منه لأهمية التصرفات التى أوردها النص ومنها ترك الخصومة وخطورتها على مصلحة الموكل آثر أن يستوثق من انصراف نية الموكل في تفويض الوكيل فيها باستلزام أن تذكر بلفظها في التوكيل بيانًا لحدود الوكالة ودرءًا للشك في سلطات الوكيل ، ومؤدى ذلك أنه إذا خلت الوكالة من تفويض الوكيل في ترك الخصومة فلا تتسع سلطاته للتقرير به . إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الوكالة الصادرة لوكيل الطاعنين تتسع للتقرير بترك الخصومة استنادًا منه بأنها تُجيز الصلح والإقرار ، وكان الثابت من التوكيل رقم (.....) لسنة 1995 عام قصر النيل أنه قد خلا من النص على تفويض الوكيل في ترك الخصومة في الدعاوى بلفظه ، وكان تحرير النص على التفويض بالصلح أو الإقرار لا يفيد التفويض بترك الخصومة والتى استلزم المشرع أن يرد ذكرها في التوكيل بلفظها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتَّد بهذا التوكيل مع أنه لا يتسع لترك الخصومة ورتَّب على ذلك القضاء بإثبات الترك ، وحال ذلك بينه وبين الفصل في طلبات الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۸۹٦۲ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۱۱
إذا خلت الوكالة من تفويض الوكيل في ترك الخصومة فلا تتسع سلطاته للتقرير به
تعليقات