التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو السفه قابل للإبطال لمصلحته

لما كان عقد البيع من التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر على أساس أنه يترتب عليه حقوق وإلتزامات متقابلة فإنه طبقاً للمادتين 1/115 و2/111 من القانون المدني يكون التصرف بالبيع الصادر من المحجور عليه للغفلة أو السفه قابل للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز المحجور عليه التصرف بعد رفع الحجر عنه أو إذا صدرت الإجازة من القيم أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون[الطعن رقم 308 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 3 / 2 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 376 ]

تعليقات