لا يستوجب تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة الممثل القانوني حال وفاته قبل اقامة الدعوى او بعدها لان المعني بالخصومه هو الشخص الاعتباري ذاته وليس شخص ممثله

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة أقامت دعواها المبتدأة بطلب إلزام الممثل القانوني لشركة .. بأن يؤدى لها مبلغ ۱۰۳۹۰۰ جنيه قيمة الأجهزة المسلمة له لإصلاحها والفوائد القانونية واختصم فيها المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ومورثهم الذى ثبت لمحكمة الاستئناف وفاته قبل رفع الدعوى فإن الشركة سالفة الذكر هي الشخص الاعتباري المعنى بالخصومة وهو ما يكفى أن يذكر اسمها لصحة الاختصام وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء حكم اول درجة والقضاء مجدداً بانعدام الخصومة في الدعوى لوفاة مورث المطعون ضدهم قبل رفعها دون أن يبين ماهية الشكل القانوني للشركة المقام ضدها الدعوى للوقوف على صحة ما انتهى إليه وهو ما يتسع له نطاق الطعن فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الطعن رقم ۱۱۸۱٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۲٤

تعليقات