النص في المادة 715 من القانون المدنى على أن يجوز للموكل في أى وقت أن ينهى الوكاله ... و لو وجد إتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول " و في المادة 120 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 الذى يحكم واقعه الدعوى - على أن للموكل أن يعزل محامية و في هذه الحالة يكون ملتزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام مباشرة المهمة الموكلة إلى المحامى " يدل على أن الموكل و إن كان له أن يسحب ثقته من وكيله المحامى فيملك عزله متى تراءى له ذلك إلا أنه لما كان للوكيل مصلحة في تقاضى أتعابة فقد وجب ألا يكون الموكل متعسفاً في إستعمال حقه فلا يسوغ له عزل الوكيل المحامى في وقت غير مناسب أو دون قيام مبرر مقبول ، فإذا ما تحقق هذا التعسف إلتزم بأداء كامل الأتعاب عن قيام مباشرة المهمة الموكله إلى المحامى . الطعن رقم ۱۱۳۳ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۲۸ / ٤ / ۱۹۸۸مكتب فنى ( سنة ۳۹ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۷۱٦ )
ويجوز ان يكون التعويض هذا اتفاقيا