قرار رئيس الجمهورية رقم 938 لسنة 1976 الوقائع المصرية - العدد - في 11 أغسطس سنة 1977 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع في بوخارست بتاريخ 1976/8/7.
اتفاق في شأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بين جمهورية مصر العرببية وجمهورية رومانيا الاشتراكية ان كلا من جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية رغبة منهما في المحافظة على روابط الصداقة والتعاون القائمة بينهما وفي توطيد علاقاتها على أساس احترام السيادة والاستقلال الوطني والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وإحترام المزايا المتبادلة. وحرصا منهما على تنظيم علاقاتها في مجال التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مع تبسيط الإجراءات والإسراع فيها. قد قررتا عقد هذا الإتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبيها المفوضين وهما: عن جمهورية مصر العربية السيد/ أحمد سميح طلعت وزير العدل عن جمهورية رومانيا الاشتراكية السيد/ اميل نيكو لشيويو وزير العدل اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما ووجدت صحيحة ومستوفاة الشكل القانوني قد اتفقا على الأحكام التالية:
1- (أ) يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية, بالحماية القانونية ذاتها التي يتمتع بها مواطنوهم أنفسهم. (ب) يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر حرية الالتجاء إلى جميع الهيئات القضائية وسهولته للمطالبة بحقوقهم ومصالحهم والدفع عنها. (ج) تخضع الأشخاص الاعتبارية, التي يقع مركزها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمنشأة وفقا لتشريعه, لأحكام هذا الاتفاق وذلك في الحدود التي يمكن فيها أن تنطبق عليهم.
2- لا يجوز أن يفرض على مواطني كل من الطرفين المتعاقدين سواء كانوا مدعمين أو متدخلين, أية كفالة أو أمانة بأي وصف كان إما بسبب صفتهم كأجانب وإما بسبب عدم وجود موطن أو محل إقامة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 - تتصل الهيئات القضائية للطرفين المتعاقدين فيما بينهما، من أجل تطبق أحكام هذا الاتفاق، عن طريق وزارتي العدل في كل منهما ما لم ينص على خلاف ذلك.
4 - (أ) يجب أن تحرر جميع الطلبات المقدمة تطبيقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا الأوراق المرفقة بها، بلغة الطرف المطلوب إليه أو بلغة الطرف الطالب ومصحوبة بترجمة إلى اللغة الفرنسية. (ب) يجب أن يشهد بمطابقة كل ترجمة للطلبات المشار إليها والأوراق المرفقة بها، أما أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي وإما مترجم حالف اليمين، وإما إي شخص آخر مصرح له بذلك من أحد الطرفين المتعاقدين. (ج) يجب أن تختم الطلبات المشار إليها في هذه المادة وكذا الأوراق المرفقة بها بالخاتم الرسمي، وذلك دون ما حاجة إلى التصديق على المستندات أو لأي إجراء آخر مشابه.
5- تقوم الهيئة القضائية المطلوب إليها من تلقاء نفسها ودون إبطاء، في حالة عدم اختصاصها بإرسال الطلبات المقدمة إليها وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلى الهيئة القضائية المختصة بذات الطرف المتعاقد متبعة في ذلك القواعد التي ينص عليها تشريعه، وتلتزم الهيئة المطلوب إليها في هذه الحالة بإخطار الهيئة الطالبة بما تقدم.
6 - تتبادل وزارتا العدل للطرفين المتعاقدين، بناء على طلب، جميع المعلومات المتصلة بالتشريعات المعمول بها في إقليميهما، وتلك المتصلة بأحكام المحاكم في المواد المتعلقة بهذا الاتفاق، وكذا أية معلومات قضائية أو قانونية أخرى مفيدة.
7 - يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بالمساعدة القضائية المجانية أسوة بالمواطنين أنفسهم وفي الحدود وبالشروط ذاتها، وذلك بشرط إتباعهم أحكام قانون الطرف المتعاقد الذي تطلب فيه المساعدة.
8 - (أ) تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد المالية إلى طالبها من الهيئات المختصة في مجل إقامته المعتاد إذا كان يقيم في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. (ب) إذا أقام صاحب الشأن في دولة ثالثة، فتسلم هذه الشهادة من ممثل بلده الدبلوماسي أو القنصلي المختص إقليميا. (ج) إذا أقام صاحب الشأن في إقليم الطرف المتعاقد الذي قدم فيه الطلب، فيمكن الحصول على معلومات تكميلية عنه من هيئات الطرف المتعاقد الآخر الذي يكون من مواطنيه.
9 - يمكن تقديم طلب المساعدة القضائية إلى الهيئة القضائية المختصة الكائنة بموطن الطالب أو بمحل إقامته وذلك وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذي تطلب فيه المساعدة. وتقوم الهيئة القضائية التي تسلمت الطلب بإرساله مرفقا به الشهادة المثبتة لعدة كفاية الموارد المالية وأية مرفقات أخرى إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الآخر.
10 - (أ) ترسل المحررات القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها إلى أشخاص مقيمين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو تبليغها إليهم عن طريق وزارتي العدل. (ب) لا تمنع أحكام الفقرة السابقة كل طرف من الطرفين المتعاقدين, من أن يعمل في غير إكراه عن طريق أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي التابعين له على إعلان المحررات القضائية أو غير القضائية أو على تباينها, مباشرة, إلى مواطنيه إذا قبلها هؤلاء وتحدد جنسية المرسل إليه المحرر وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذي يتعين وقوع التسليم في إقليمه. (ج) لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة دون إمكان قيام مواطني كل من الطرفين المتعاقدين المقيمين في إقليم الطرف الآخر من أن يعملوا على إعلان المحررات القضائية أو غير القضائية أو على تبليغها مباشرة إلى الأشخاص المقيمين في الإقليم ذاته, وذلك بشرط أن يتم التسليم وفقا للإجراءات المعمول بها في البلد الذي يتعين وقوعه فيه.
11 - يجب أن تبين طلبات إعلان المحررات القضائية أو غير القضائية أو تبليغها: - الهيئة الصادر منها المحرر. - طبيعة المحرر المطلوب إعلانه أو تبليغه. - جميع بيانات الضرورية المتعلقة بالمرسل إليه وخاصة لقبه واسمه وصفته وعنوانه, وبالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية الاسم والمركز. - ألقاب الأطراف وأسمائهم وصفاتهم وعناوينهم, وعند الاقتضاء البيانات المشار إليها والخاصة بممثليهم. ويجب أن يرفق بالطلب المحرر القضائي أو غير القضائي أو صورته, وكل ذلك من نسختين.
12 - لا يجوز رفض تنفيذ طلب إعلان أو تبليغ مطابق لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأى الطرف المطلوب إليه أن من شأن تنفيذه المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام. ويقوم الطرف المطلوب إليه, في حالة رفض التنفيذ, بإخطار الطرف الطالب بذلك فورا مع بيان الأسباب.
13 - (أ) يقوم الطرف المطلوب إليه بإعلان المحرر أو تبليغه, أو يعمل على ذلك, وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعه. ومع ذلك يجوز دائما تسليم المحرر إلى المرسل إليه إذا قبله باختياره. (ب) يجوز إتمام إعلان المحرر أو تبليغه وفقا لشكل خاص يطلبه الطرف الطالب, وذلك بشرط ألا يكون هذا الشكل متعارضا مع قانون الطرف المطلوب إليه.
14 - يجب على الطرف المطلوب إليه أن يقوم, في حدود الإمكان, بعمل كل ما هو ضروري لضمان تسليم المحرر إلى المرسل إليه, وذلك إذا كان عنوانه أو المعلومات المتعلقة به غير منضبطة أو غير كافية.
15 - (أ) تقتصر الهيئة المختصة للطرف المطلوب إليه على ضمان تسليم المحرر إلى المرسل إليه. (ب) يتم إثبات تسليم المحرر: - إما بالتوقيع المؤرخ للمرسل إليه على صورة المحرر. - وإما بشهادة تعدها الهيئة المختصة للطرف المطلوب إليه يذكر بها تفصيلا ظروف تسليم المحرر, وتبين واقعة التسليم وكيفيته والشكل الذي تم وفقا له ومكانه وتاريخه وكذا الشخص الذي تم تسليم المحرر إليه. وتوضح الشهادة عند الاقتضاء, الواقعة التي حالت دون التسليم. وترسل صورة المحرر الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المشار إليها إلى الطرف الطالب.
16 - لا يترتب على إعلان المحررات القضائية أو غير القضائية أو على تبليغها أداء رسوم أو مصاريف أو ردها إلى الطرف المطلوب إليه.
17 - (أ) يستطيع كل طرف متعاقد أن يطلب بواسطة إنابة قضائية إلى الطرف الآخر القيام بكل عمل من أعمال التحقيق, وكذا القيام بأعمال قضائية أخرى, وذلك في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية. ولا تدخل الإجراءات التحفظية أو المتعلقة بالتنفيذ في مدلول عبارة أعمال قضائية أخرى. (ب) لا يجوز أن تطلب إنابة قضائية لتمكين الأطراف من الحصول على وسائل إثبات لا تكون معدة للاستعمال في إجراءات قضائية قائمة أو مستقلة.
18 - يصدر الأمر بالإنابة القضائية التي يتعين تنفيذها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وتنفذ بواسطة الهيئات القضائية. وترسل الإنابات القضائية وتعاد عن طريق وزارتي العدل للطرفين المتعاقدين.
19 - يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لأحكام تشريع الطرف الطالب. ويتضمن البيانات التالية: - الهيئة الطالبة, والهيئة المطلوب إليها إذا أمكن ذلك. - شخصيات الأطراف وعناوينهم, وشخصيات ممثليهم وعناوينهم عند الاقتضاء. طبيعة الدعوى وموضوعها وعرضا مختصرا للوقائع. - أعمال التحقيق أو الأعمال القضائية الأخرى المطلوب تنفيذها. - أسماء الأشخاص المطلوب سماعهم وعناوينهم. - الأسئلة الواجب طرحها على الأشخاص المطلوب سماعهم أو الوقائع الواجب سماعهم بشأنها. - المستندات أو الأشياء الأخرى المطلوب فحصها. - طلب الاستماع إلى الشهادة بعد حلف اليمين أو بدون يمين, وعند الاقتضاء بيان صيغة اليمين المطلوب استخدامها. - الشكل الخاص المطلوب تنفيذ الإنابة وفقا له.
20 - تلتزم الهيئة القضائية للطرف المطلوب إليه بتنفيذ الإنابات القضائية المرسلة بواسطة الهيئة القضائية للطرف الآخر طبقا لأحكام هذا الاتفاق. ولا تستطيع رفض التنفيذ إلا: (أ) إذا كان التنفيذ, في الطرف المطلوب إليه, لا يدخل في اختصاصات السلطة القضائية, أو (ب) إذا رأى الطرف المطلوب إليه أن من شأن التنفيذ المساس بسيادته أو بأمنه أو بنظامه العام. ويقوم الطرف المطلوب إليه, في حالة رفض تنفيذ الإنابة القضائية, بإخطار الطرف الطالب بذلك فورا مع بيان الأسباب.
21 - (أ) تطبق الهيئة القضائية التي تقوم بتنفيذ إنابة قوانين بلدها بالنسبة إلى الإجراءات الواجب إتباعها. ومع ذلك, يتعين تلبية طلب الهيئة الطالب في شأن تنفيذ الإنابة وفق شكل خاص. إلا إذا كان هذا الشكل متعارضا مع قانون الدول المطلوب إليها. أو لم يكن تطبيقه ممكنا إما بسبب عادات قضائية للدولة المطلوب إليها وإما بسبب صعوبات عملية. ويجب تنفيذ الإنابة القضائية على وجه الاستعجال. (ب) تخطر الهيئة المطلوب إليها, في وقت مناسب. الهيئة الطالبة, إذا طلبت ذلك, بتاريخ تنفيذ الإجراء المطلوب ومكانه حتى يتسنى للأطراف أصحاب الشأن, ووكلائهم عند الاقتضاء, حضور التنفيذ وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في تشريع الطرف المطلوب إليه. ويمكن إرسال هذا الإخطار مباشرة إلى الأطراف المشار إليهم أو إلى وكلائهم متى طلبت ذلك الهيئة الطالبة.
22 - يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل بلد. وإذا رفضوا الحضور أو الإدلاء بشهادتهم, تطبق الهيئة المطلوب إليها الطرق الجبرية المناسبة والمنصوص عليها في قانونها الداخلي في الأحوال وفي الحدود ذاتها التي تكون ملزمة فيها بتطبيقها بالنسبة إلى تنفيذ إنابة صادرة من هيئات الدولة المطلوب إليها أو بالنسبة إلى طلب مقدم في هذا الخصوص من طرف صاحب شأن.
23 - يكون للعمل القضائي الذي ينفذ بطريق إنابة قضائية وفقا لأحكام هذا الاتفاق الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو نفذ بواسطة الهيئة الطالبة.
24 - لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية رد رسوم أو مصاريف أيا كانت طبيعتها. ومع ذلك فالطرف المطلوب إليه الحق في أن يلزم الطرف الطالب رد أتعاب مدفوعة إلى الخبراء غير الموظفين العموميين ومصاريف ناتجة عن استخدام شكل خاص طلبه الطرف الطالب.
25 - أي شاهد أو خبير. أيا كانت جنسيته, يحضر بمحض اختياره أمام الهيئات القضائية للدولة الطالبة أثر إعلانه بالحضور في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية, لا يجوز اتخاذ إجراءات قضائية ضده أو حبسه أو إخضاعه لأي قيد يمس حريته الفردية في هذه الدولة وذلك بسبب وقائع أو أحكام سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب إليها أو بسبب إدلائه بشهادته أمام الهيئات القضائية المشار إليها. ولا يجوز أن يتضمن الإعلان بالحضور أن تهديد باستخدام طرق جبرية في حالة رفض الشاهد أو الخبير الحضور. وتزول هذه الحضانة متى أتيحت للشاهد أو للخبير إمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة خلال مهلة ثلاثين يوما غير منقطعة تبدأ من اليوم الذي تخطره فيه الهيئات القضائية للدولة الطالبة كتابة بأنها لم تعد في حاجة إلى وجوده. ويبقى مع ذلك في إقليم هذه الدولة أو يعود إليه بعد أن يغادره. ويتعين على الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الخبير إبلاغه كتابة بما تقدم قبل الاستماع إليه لأول مرة.
26- يحق للشاهد أو للخبير استرداد مصاريف للسفر والإقامة كما أن له الحق في تعويض, ويكون جميع ذلك على عاتق الطرف الطالب. ويتعين أن يبين الإعلان بالحضور المقدار التقريبي لما يدفع من تعويضات, وكذا ما برد من مصاريف سفر وإقامة. ويمكن للطرف المطلوب إليه, إذا طلب الشاهد أو الخبير, أن يدفع له مقدما لحساب الطرف الطالب, بعد استشارته مقدما, جميع مصاريف السفر والإقامة أو بعضها.
27 - (أ) يعترف كل طرف متعاقد بالقرارات القضائية الصادرة من الهيئات القضائية للطرف الآخر في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية, وينفذها في إقليمه: (أ) إذا كانت قد صدرت من جهات قضاء مختصة وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في تشريع الطرف المطلوب إليه أو معتبرة مختصة وفقا لأحكام هذا الاتفاق, و (ب) إذا كانت لا تقبل الطعن بطريق طعن عادي في بلد الأصل وكانت قابلة للتنفيذ في هذا البلد, و (جـ) إذا كان تشريع الطرف المطلوب إليه لا يعطى لجهات قضائه أو لجهات قضاء دولة أخرى, اختصاصا مانعا بإصدار هذه القرارات. (ب) يطبق هذا الاتفاق: (أ) على كل قرار, أيا كانت تسميته, يصدر من جهات قضاء أي طرف من الطرفين المتعاقدين بناء على إجراءات قضائية أو ولائية. (ب) على القرارات الصادرة في المواد المدنية من جهات قضاء جنائي. (ج) لا يطبق هذا الاتفاق, مع ذلك, على القرارات التي تأمر بإجراءات وقتية أو تحفظية, ولا على القرارات الصادرة من جهات قضاء إداري, ولا على تلك الصادرة: في مواد المواريث, أو في مواد الإفلاس والصلح الواقي منه أو الإجراءات المماثلة, بما في ذلك القرارات التي يمكن أن تتولد عنها والمتعلقة بصحة تصرفات المدين, أو. في مواد الضرائب والرسوم.
28 - تعتبر جهات قضاء بلد الأصل مختصة في الأحوال الآتية: (أ) متى كان الشخص من مواطني هذا البلد وقت افتتاح الدعوى في مواد الأحوال الشخصية أو أهلية الأشخاص, إذا كان النزاع متعلقا بأهلية هذا الشخص أو بحالته. (ب) متى كانت هناك منازعة خاصة بحقوق عينية تتعلق بعقار كائن في هذا البلد. (ج) متى كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعتاد في هذا البلد وقت افتتاح الدعوى. (د) متى كان للمدعى عليه في هذا البلد, وقت افتتاح الدعوى, منشأة تجارية أو صناعية أو غيرها أو فرع, وكان قد أعلن بها بسبب منازعات خاصة بنشاطها. (هـ) في مواد التعويضات المتولدة عن مسئولية غير عقدية, متى كان الفعل الضار قد وقع في إقليم هذا البلد. (و) متى كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ في إقليم هذه الدولة وذلك بموجب اتفاق صريح أو ضمني بن المدعي والمدعى عليه. (ز) إذا قبل المدعى عليه صراحة الخضوع لاختصاص جهات قضاء هذا البلد. إما باختيار موطن مختار, وإما بالاتفاق على اختصاصها إذا لم يتعارض قانون الطرف المطلوب إليه مع هذا الاتفاق. (ح) متى أبدى المدعى عليه دفاعه في الموضوع دون أن يدفع بعدم اختصاص جهات القضاء المشار إليها أو دون أن يبدي تحفظات في هذا الشأن. (ط) متى كان الشخص المطلوب الاعتراف بالقرار القضائي أو تنفيذه ضده مدعيا في الدعوى أمام جهات قضاء بلد الأصل التي قضت ضده, وذلك ما لم يتعارض قانون الطرف المطلوب إليه مع هذا الاختصاص. (ك) متى تعلق الأمر بطلبات عارضة في الحالة التي تعتبر فيها جهات قضاء بلد الأصل مختصة بنظر الطلب الأصلي طبقا لأحكام هذه المادة. (ل) متى كان الاختصاص قائما على قواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في تشريع الدولة المطلوب إليها أو بمقتضى اتفاق قائم بين الطرفين المتعاقدين.
29 - يتعين رفض الاعتراف بالقرار أو تنفيذه: (أ) إذا كان الاعتراف بالقرار أو تنفيذه متعارضا مع دستور الطرف المطلوب إليه أو مع نظامه العام, أو (ب) إذا لم تراع قواعد تشريع الطرف المطلوب إليه الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها, أو (ج) بالنسبة إلى القرارات الغيابية, إذا لم تبلغ صحيفة افتتاح الدعوى المتضمنة العناصر الأساسية للطلب إلى الطرف خاسر الدعوى أو لم تعلن إليه وفقا لقانون بلد الأصل, وإذا لم تكن قد تهيئت له, مع مراعاة الظروف, مهلة كافية لإبداء دفاعه, أو (د) إذا كان هناك نزاع بين الخصوم أنفسهم مبني على الوقائع ذاتها وله نفس الموضوع, قائما أمام جهات قضاء الطرف المطلوب إليه حالة كونها الأولى في الاتصال به, أو (هـ) إذا كان قد صدر قبله من جهة قضاء مختصة في الدولة المطلوب إليها حكم نهائي بين الخصوم أنفسهم مبني على الوقائع ذاتها وله نفس الموضوع.
30 - (أ) تخضع الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالقرار أو بتنفيذه لقانون الطرف المطلوب إليه، وذلك ما لم يقضي هذا الاتفاق بغير ذلك. (ب) تقتصر جهة القضاء المختصة للطرف المطلوب إليه على التحقق مما إذا كان القرار قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق من أجل الاعتراف به أو تنفيذه، ودون التعرض لأي فحص لموضوع القرار، وذلك مع مراعاة ما هو ضروري لتطبيق هذا الاتفاق. وتقوم جهة القضاء المشار إليها بإجراء هذا الفحص من تلقاء نفسها وتثبت نتيجته في قرارها. (ج) تأمر جهة القضاء المختصة في الطرف المطلوب إليه، إذا كان لذلك محل، باتخاذ التدابير اللازمة كي يكون للقرار الأجنبي العلانية ذاتها التي تكون له فيما لو كان قد صدر في الدولة التي أعلن فيها قابليته للتنفيذ. (د) يجوز أن يكون الاعتراف بالقرار أو تنفيذه جزئيا، وذلك إذا كان قد فصل في طلبات متعددة.
31 - يكون للقرار الصادر بالأمر بالتنفيذ أثره بين جميع أطراف دعوى الأمر بالتنفيذ وعلى كامل إقليم الدولة المطلوب إليها.
32 - يمكن تقديم طلب الاعتراف أو التنفيذ مباشرة بواسطة صاحب الشأن أمام جهة القضاء المختصة للطرف المتعاقد الذي سوف يتم فيه الاعتراف أو التنفيذ، أو أمام جهة القضاء المختصة للطرف الطالب.
33 - إذا قضى على أحد الأطراف في دعوى بالمصروفات بمقتضى قرار قضائي غير قابل للطعن فيه بطريق طعن عادي، حالة كونه معاف من إيداع كفالة طبقا للمادة 2 من هذا الاتفاق، فإنه يتم تنفيذ هذا القرار مجانا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بناء على طلب صاحب الشأن. وتقتصر جهة القضاء المختصة التي تأذن بتنفيذ القرارات المشار إليها في هذه المادة على التحقق من العناصر الدالة على أن القرار نهائي وقابل للتنفيذ.
34 - يستفيد الخصم المتمتع بالمساعدة القضائية في بلد الأصل، من هذه المساعدة، في كل إجراء يهدف إلى الاعتراف بالقرار أو إلى تنفيذه في البلد المطلوب إليه، وذلك بالشروط المنصوص عليها في قانون هذا البلد.
35 - يتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار أو تنفيذه تقديم ما يلي: (أ) صورة كاملة ورسمية من القرار. (ب) المستندات المثبتة أن القرار غير قابل للطعن فيه بطريق طعن عادي في بلد الأصل، وعند الاقتضاء أنه قابل للتنفيذ في هذا البلد، وذلك إذا كانت هذه العناصر غير محصلة من القرار. (ج) إذا تعلق الأمر بقرار غيابي، أصل المستند الذي يثبت أن صحيفة افتتاح الدعوى المتضمنة للعناصر الأساسية للطلب قد أبلغت إلى الطرف خاسر الدعوى أو أعلنت إليه، بطريقة صحيحة وفقا لقانون بلد الأصل، أو صورة مشهودا بمطابقتها لهذا المستند. ( د) عند الاقتضاء، المستندات المثبتة أنه حصل على المساعدة القضائية أو على إعفاء من المصروفات في بلد الأصل.
36 - يعترف بالمصالحات القابلة للتنفيذ في بلد الأصل التي تعقد أثناء دعوى قائمة أمام جهات قضاء كل طرف من الطرفين المتعاقدين والتي تعتبر مختصة وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وتعلن قابليتها للتنفيذ في البلد المطلوب إليه - وذلك بالشروط ذاتها الخاصة بالقرارات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، كلما كانت هذه الشروط منطبقة على المصالحات المشار إليها.
37 - لا يخل تطبيق الأحكام الخاصة بتنفيذ القرارات والمصالحات القضائية بقوانين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتحويل النقد وتصدير الأموال المتحصلة من التنفيذ.
38- يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه، ويعمل به من تاريخ تبادل وثائق التصديق في مدينة القاهرة في أقرب وقت ممكن.
39 - تم عقد الاتفاق لمدة غير محدودة، ويستطيع كل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعلن في كل وقت عن رغبته إنهاء العمل به، ويتتبع هذا الإعلان أثره بعد ستة أشهر من تاريخ تسليم الطرف الآخر إخطارا بذلك. وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان هذا الاتفاق وتم ختمه بخاتميهما. وقد حررت في مدينة بوخارست في السابع من أغسطس سنة 1976، من نسختين أصليتين لكل منهما نفس القوة، وقد حررت كل نسخة بالغات العربية والرومانية والفرنسية. وفي حالة الخلاف في التفسير بين النصين العربي والروماني، يغلب النص الفرنسي. عن جمهورية مصر العربية عن جمهورية رومانيا الاشتراكية وزير العدل وزير العدل أحمد سميح طلعت أميل نيكولشيويو
اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ورومانيا في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
تعليقات