يبين من نص المادة 922 من القانون المدني أن المشرع وضع بالفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضي بأن كل ما يوجد على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأه على نفقته فيكون مملوكاً له، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل على أنه هو الذي أقام هذه المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض فإذا نجح في إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض صاحبها وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص، كما يجوز للأخير أن يثبت أن هناك اتفاقاً بينه وبين صاحب الأرض على أن يتملك الأجنبي المنشآت المقامة من قبل أي تصرف ناقل للملكية، كذلك يستطيع الأجنبي أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق في إقامة منشآت وتملكها، وفي الحالتين الأخيرتين حيث يوجد اتفاق على مصير المنشآت فإنه يجب إعمال هذا الاتفاق ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق[الطعن رقم 296 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 11 / 6 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1133 ]
يشترط حتى يتحقق التملك بالالتصاق طبقاً لنص المادة 1/922 من القانون المدني ألا يكون هناك اتفاق بين صاحب الأرض وصاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت بحيث إذا وجد هذا الاتفاق فإنه يجب إعماله ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق[الطعن رقم 192 - لسنة 41 ق - تاريخ الجلسة 23 / 12 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1659 ]