طلب احد الورثه اي حق من حقوق التركه وتقاضيه تعويض موروث عد نائبا عن باقي الورثه واصبح الحكم حجه في مواجهتهم ولا يحق لهم معاوده طلب التعويض كل على حدا
المستقر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامه – أن الوارث الذى يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ، ينتصب ممثلاً للورثة، فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث، تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة ، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة ، فلا تجوز إعادة النظر في تقدير مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة ، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى في الميراث (الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)
تعليقات