دعوی شطب شهر الإرث تعدّ من دعاوى الاستحقاق وهى دعوى أساسها الملكية فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار من المورث أو ورثته أن يحتج به على الغير، بل يتعين عليه حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل الغير أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع. الطعن رقم ۱۰۳۸۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٥ / ۲ / ۲۰۱۹مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ۳۹ - صفحة ۲۹۰ )
دعوی شطب شهر الإرث تعدّ من دعاوى الاستحقاق وهى دعوى أساسها الملكية فيشترط للمطالبه ان يكون المدعي سنده مسجل
تعليقات