للمحكمه سلطه تقديريه في الوقوف على علم المتعاقد بحالة السفه للمتعاقد الاخر

متى كانت القرائن التي أخذت بها محكمة الموضوع في إثبات علم المشتري بحالة سفه البائع مؤدية عقلاً إلى ما انتهت إليه من ذلك فلا شأن لمحكمة النقض معها[الطعن رقم 26 - لسنة 13 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1943 - مكتب فني 4 ع -  رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 213 ]

تعليقات