متى كانت القرائن التي أخذت بها محكمة الموضوع في إثبات علم المشتري بحالة سفه البائع مؤدية عقلاً إلى ما انتهت إليه من ذلك فلا شأن لمحكمة النقض معها[الطعن رقم 26 - لسنة 13 ق - تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1943 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 213 ]
للمحكمه سلطه تقديريه في الوقوف على علم المتعاقد بحالة السفه للمتعاقد الاخر
تعليقات