المقرر أن الوارث لا ينتصب خصماً عن باقى الورثة أو عن التركة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها الطعن رقم ۳۹٤۲ لسنة ۷۲ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۰٤ .
أن المطالبة الموجهة إلى التركة في شخص أحد الورثة يستفيد منها جميع الورثة مما يبديه أحدهم لأن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلاً لباقي الورثة فيما يقضي به لها. الطعن رقم ۱۱۸۹۷ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۲۱
القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة في الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة و لا يجوز الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ماعليها ... مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية تقتصر على أطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم إلى الخارجين عنها ، فلا يجوز لمن لم يكن ممثلاً في الخصومة تمثيلاً حقيقياً أو حكمياً أن يفيد من القضاء الصادر فيها و يعتبر لهذا القضاء حجية الأمر المقضي بالنسبة له إستناداً إلى وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع . الطعن رقم ۱٤٤۳ لسنة ٤۷ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۱٤۱ - صفحة ۷٥٥ )
ملحوظه لا يشترط ان يذكر الوارث انه نائبا عن باقي الورثه حال مطالبته بحقوق التركه
متى كان البين من الوقائع التى تضمنتها صحيفة الدعوى الإبتدائية و من المستندات المقدمة فيها أن المطعون ضده قد إستهدف بدعواه - بصفته أحد الورثة - مخاصمة البنك الطاعن طالباً الحكم لتركة مورثه ممثلة في شخصه ببراءة ذمته من الدين المتخذ بشأنه إجراءات نزع ملكية الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث و إنه و إن لم يذكر صراحة بصحيفة الدعوى أنه يمثل باقى الورثة في مخاصمة البنك إلا أن صفته كوارث تنصبه خصماً عن باقى الورثة ، واضحة جلية من بيانه لوقائع الدعوى بشقيها الأصلى و الفرعى على حد سواء طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها و ليس في أوراق الدعوى الإبتدائية ما يدل على أن المطعون ضده قد جعل الحقوق التى يطالب بها حقوقاً شخصية له ، الطعن رقم ۲۲٦ لسنة ٤۲ ق - جلسة ۸ / ٦ / ۱۹۷۷مكتب فنى ( سنة ۲۸ - قاعدة ۲٤۲ - صفحة ۱۳۹۹ )
حجية الأحكام المدنية بحسب الأصل مقصورة على أطراف الدعوى ما لم يعتبر القانون أحد الخصوم ممثلاً لغيره بحيث يتقيد هذا الغير بالحكم الصادر ضد الخصم أو يستفيد من الحكم الصادر للخصم فالوارث يمثل ورثته والمدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادى ، والبائع يمثل مشترى العقار بعقد غير مسجل وناظر الوقف يمثل مستحقيه وهكذا وبالتالى يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة على هؤلاء ولو لم يتم اختصامهم فإذا اختصم أحدهم في الدعوى وصدر الحكم في مواجهته كان ذلك من قبيل النافلة التى لا تمس جوهر الخصومة لانتفاء الحاجة إليها واستقامة الدعوى بدونها .الطعن رقم ٦۹۷۳ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۰۷