ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 925 مدنى من أن لصاحب الأرض أن يطلب تمليكها لمن أقام المنشأت نظير تعويض عادل ، إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض و ترك إستعمالها لمطلق إختياره ، فليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه على إستعمالها [الطعن رقم 283 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 19 / 6 / 1969 - مكتب فني 20 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1002 ]
نص الماده 925 من القانون المدني
1- إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يُخيّر بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها.
2- إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يُرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل.