أن حق الزوجة في الإقامة بالعين المؤجرة مستمد من حق زوجها بوصفه مستأجرا لهذه العين، وانتفاعها بها لايعدو أن يكون متفرعا من حقه في الانتفاع بالمسكن وتابعا له، فيدور معه وجودا وعدما، إذ تستمد هذا الحق فيها رهنا باستمرار العلاقة الإيجارية بين زوجها والمؤجر له باعتبار أن المستأجر هو الطرف الأصيل في التعامل مع المؤجر إعمالا لقاعدة نسبية أثر العقد، فضلا عن أن قرار النيابة بتمكين الزوجة الحاضنة لا يعتد به باعتباره قرارا مؤقتا بطبيعته، ولا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق غير أنه لا يجوز في المقابل اتخاذ ظاهر التصرفات أو التذرع بحرية التعاقد ستارا للتحلل من الالتزام الذي فرضه القانون، أو وسيلة لإفراغ الحماية التي قررها المشرع للمحضونين من مضمونها، ومن ثم فإن العبرة لا تكون بمجرد وجود التصرف في صورته الظاهرة، وإنما بحقيقته القانونية، وما إذا كان قد صدر جديا منتجا لآثاره، أم أنه اتخذ أداه للتحايل على الأحكام الأمرة التي قررها القانون ومن ثم، فإن الهيئة تقر مبدأ أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة حق استثنائي مؤقت، لا يرتب لها حقا عينيا عليه، ولا يواجه به الغير في حقوقه المشروعة أو في الآثار القانونية المترتبة على التصرفات الصادرة بشأنه منه أو إليه، ولا يخرج عن ذلك إلا ما يثبت فيه أن التصرف قصد به إهدار الحماية التي كفلها القانون للحاضنة والصغار، وذلك كله دون مساس بحق الحاضنة في الرجوع على مطلقها لتوفير مسكن حضانة أو مقابله المادي حسب الأحوال، والعدول عما عدا ذلك من مبادىء مخالفة في هذا الشأن. الطعن رقم 25482 لسنة 94 ق جلسة 15/6/2026 هيئة عامه )
نص الماده 146 من القانون المدني إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
حق المطلقه الحاضنه في شغل مسكن الحضانه حق استثنائي مؤقت لا يرتب لها حقا عينيا عليه ولا يواجه به الغير في حقوقه المشروعة أو في الآثار القانونية المترتبة على التصرفات الصادرة منه أو إليه ولا يخرج عن ذلك إلا ما يثبت فيه أن التصرف قصد به إهدار الحماية التي كفلها القانون للحاضنة والصغار قرار النيابة بتمكين الزوجة الحاضنة لا يعتد به باعتباره قرارا مؤقتا بطبيعته
تعليقات