يحق للمطلقه الحاضنه التمكين من مسكن الزوجيه المؤجر لمطلقها أو غير المؤجر له ويُقصَد بالمسكن غير المؤجَّر أن يكون المسكن مملوكاً للزوج أو يكون له عليه حق انتفاع دون ملكية الرقبة أو يكون مملوكاً لأحد أبوي الزوج وأُعطِىَ له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته وأن المشتري بعقد عرفي يُعد خلفاً خاصاً للبائع تسري في حقه كافة الالتزمات التي تسري في حق البائع له

أن النص في المادة ١٨ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " على الزوج المطلِّق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلِّق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر  كان من حق الزوج المطلِّق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة " بما مفاده أن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون أو غير المؤجر له ما لم يُعِد لها المطلِّق مسكنًا آخر مناسباً حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانوناً، وأن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعدُّه المطلق لإقامة مطلقته أثناء فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يَقُم المطلِّق بإعداد المسكن المناسب فمسكن الزوجية الذي أقام فيه الزوج مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة ويحق لمطلقته الحاضنة أن تستقل بالإقامة به مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما.ويُقصَد بالمسكن غير المؤجَّر أن يكون المسكن مملوكاً للزوج أو يكون له عليه حق انتفاع دون ملكية الرقبة أو يكون مملوكاً لأحد أبوي الزوج وأُعطِىَ له دون إيجار ليقيم فيه مع زوجته . الطعن رقم ۲٤۱٤۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۱ / ۲ / ۲۰۲٤

أن المشتري بعقد عرفي يُعد خلفاً خاصاً للبائع تسري في حقه كافة الالتزمات التي تسري في حق البائع له.إذ كان الثابت من الأوراق أن عقار النزاع بوضع يد الطاعنة بصفتها مطلَّقة المطعون ضده الثاني وبموجب قرار الحيازة الصادر لها من النيابة العامة بصفتها حاضنة لأطفالها منه بموجب القرار رقم ... لسنة ٢٠٢٠ إداري .... والمقيد برقم ... لسنة ٢٠٢٠ حصر منازعة حيازة شمال القاهرة الكلية الصادر بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٢ وأنها تستمد حقها في الحيازة من القانون كحاضنة لأطفالها، وكان التصرف في العين بالبيع من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لأولاده، لاسيما وأن الأوراق قد خلت من إلغاء قرار التمكين المذكور أو توفير المطلق لها مسكن حضانة بديل ومناسب، وكان المشتري بعقد عرفي يُعد خلفاً خاصاً للبائع تسري في حقه كافة الالتزامات التي تسري في حق البائع له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيِّد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنة من منزل التداعي؛ بما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ).ذات الطعن السايق

 

تعليقات