أن النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أنه " يُؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : ( أولاً ) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ( ثانياً ) ديون الميت. ( ثالثاً ) ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية ، ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ، ..... " يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ، ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته ، وما عليه من ديون العباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة - لا تركة إلا بعد سداد الدين - ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها . الطعن رقم ٦۱۱٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۲۰۲٤
لا تركه الا بعد سداد الديون وفقا لنص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣
تعليقات