لا تركه الا بعد سداد الديون وفقا لنص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣

أن النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ على أنه " يُؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : ( أولاً ) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ( ثانياً ) ديون الميت. ( ثالثاً ) ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية ، ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ، ..... " يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ، ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته ، وما عليه من ديون العباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة - لا تركة إلا بعد سداد الدين - ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها . الطعن رقم ٦۱۱٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۲ / ٦ / ۲۰۲٤

تعليقات