ثبوت حجز محكمة الاستئناف الدعوى للحكم والتصريح لمن يشاء من طرفى الخصومة بتقديم مذكرات بطريق الإيداع خلال أسبوع دون تحديد موعداً لكل منهما ليتمكن الآخر من الرد عليه وتقديم المطعون ضدهم أولاً مذكرة أودعت قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الأجل المحدد بيوم طلبوا فيها زيادة مبلغ التعويض المطالب به استناداً للمادة 235/2 مرافعات . ثبوت عدم إطلاع الشركة الطاعنة عليها أو استلام صورتها . مؤداه . التزام المحكمة سالفة الذكر بإتاحة الفرصة لها للرد على هذه الطلبات . مخالفتها ذلك والتعويل عليها في قضائها بالتعويض الذى قدرته . أثره . بطلان الحكم المطعون فيه . علة ذلك . الطعن رقم ٤۳۱۰ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱۰ / ٥ / ۲۰۱۲ مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۱۱٦ - صفحة ۷٥۰ )
اذا قدمت مذكره في فترة حجز الدعوى للحكم تضمنت على طلب عارض دون تحديد موعداً لكل منهما ليتمكن الآخر من الرد عليه فان القضاء في الطلب رغم عدم اطلاع الخصم عليه اثره بطلان الحكم
تعليقات