اندماج الشركه المدينه في الشركه الدائنه يجتمع معه في شخص الشركه الجديده صفتا الدائن و المدين بالنسبه للدين ينقضي بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة

إذ اعتبرت المادة الرابعة من القانون 244 لسنة 1960 الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الإندماج خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها، فإنه يترتب على الإدماج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والإلتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها. وإذ كان الثابت أنه قد اجتمعت في شخص الشركة الجديدة صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين البنك - الطاعن - فإنه ينقضي بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 370 من القانون المدني[الطعن رقم 76 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 21 / 5 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 880 ]

تعليقات