طلب إبطال بند من بنود العقد هو طلب غير قابل للتقدير
أن طلب إبطال بند من بنود العقد هو طلب غير قابل للتقدير حسب القواعد الواردة في قانون المرافعات. إذ كانت طلبات المطعون ضدها هي الحكم بإبطال البند الحادي عشر من عقد البيع المسجل برقم ... لسنة ۱۹۹۲ شهر عقاري أسوان والمتضمن المنع من التصرف دون أن تنصرف الطلبات في الدعوى إلي إبطال أو فسخ كامل عقد التداعي المشار إليه ، ومن ثم فهو طلب غير مقدر القيمة وفقاً للقواعد المقررة في المواد ٣٦ الي ٤١ من قانون المرافعات ، وتكون قيمة الطلبات في الدعوي أكثر من مبلغ مائة ألف جنيهاً ، وهو ما يدخل في حدود الاختصاص الابتدائى للمحكمة الابتدائية ، ولا يُعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة ٤٧/1 من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون رقم ۱۹۱ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ 5/9/2020 المنشور بتاريخ 5/9/2020 والمعمول به إعتباراً من 1/10/2020 - ، مما يجوز معه للطاعن بصفته استئناف ذلك الحكم تطبيقاً لنص المادة ۲۱۹ من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة على سندٍ من أن ذلك الحكم صدر في نطاق النصاب الانتهائى لتلك المحكمة باعتبار أن قيمة عقار النزاع المطلوب تسليمها تقدر بمبلغ يقل عن مائة ألف جنيهاً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٦۹۲۳ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۲٤
تعليقات