عقد التوريد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون وإنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعته وخصائصه الذاتية ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى الجهات الإدارية بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام واحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص ، أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يتضمن هذه الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى لتكون مفصحة عن نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد ، فإنه لا يكون من العقود الإدارية التى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها . الطعن رقم ٤٤۲٤ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۱۹۹۷ مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۲۳۱ - صفحة ۱۲٤٥ )
تنص المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 على أن مجلس الدولة يفصل بهيئة قضاء إدارى دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الإلزام والأشغال العامة والتوريد أو بأى عقد أدراى أخر . ومفاد عجز هذا النص أن عقد التوريد ليس عقداً إدارياً على إطلاقه بتخصيص القانون و إنما يشترط لإسباغ هذه الصفة عليه أن يكون إدارياً بطبيعتة وخصائصة الذاتية وهو لا يكون كذلك إلا إذا أبرم مع إحدى جهات الإدارة بشأن توريد مادة لازمة لتسيير مرفق عام و إحتوى على شروط غير مألوفة في القانون الخاص . أما إذا كان التعاقد على التوريد لا يحتوى على شروط إستثنائية غير مألوفه في نطاق القانون الخاص وهى الشروط التى يتسم بها العقد الإدارى ويجب توافرها لتكون مفصحة عن نية الإدا رة في الأخذ بأسلوب القانون العام في التعاقد فإنه لا يكون من عقود التوريد الإدارية المسماة في المادة العاشرة سالفة الذكر والتى يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل في المنازعات الناشئة عنها .الطعن رقم ۲۲۷ لسنة ۳۰ ق - جلسة ۱۹ / ۱۰ / ۱۹٦٥ مكتب فنى ( سنة ۱٦ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۸۹۳ )