السفه هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس فهي حااله تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع

السفه والغفلة بوجه عام يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس إلا أن الصفة المميزة للسفه هي أنها تعتري الإنسان فتحمله على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع، أما الغفلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة والتقدير. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض طلب الحجر أقام قضاءه على ما استخلصه بالأسباب السائغة التي أوردها من أن التصرفات التي صدرت من المطلوب توقيع الحجر عليه إلى أولاده وأحفاده تدل على تقدير وإدراك تام لتصرفاته ولا تنبئ عن سفه أو غفلة، فإنه لا يكون قد خالف القانون[الطعن رقم 2 - لسنة 25 ق - تاريخ الجلسة 7 / 4 / 1955 - مكتب فني 6 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 937 ]

السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق ومن ضوابطه أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تقريرات ليس فيها ما ينبئ عن إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع ولا يتحقق بها مقتضاه إذ هي لا تنطوي على خفة وإساءة استعمال الحقوق بل تكشف عن خصومة يتدافعها طالب الحجر والمطلوب الحجر عليها ولم يكن طلب الحجر إلا حلقة منها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه[الطعن رقم 30 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1966 - مكتب فني 17 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 1179 ]

تعليقات