تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد تحدث أثرها لاصحاب الحقوق العينية على العين ولا يزول هذا الأثر بتصحيح شكل الدعوى فيما يتعلق بصفة المشترى

 تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى على البائع - على ما قضت به المادة السابعة عشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - يحدث أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة ، وإذ كان هذا الأثر لا يزول بدخول النائب القانوني عن المشترى في الدعوى للحكم له بالطلبات التى تضمنتها الصحيفة المسجلة وكان يبين من الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه ، أن محكمة الموضوع قد حصلت بأدلة سائغة ومما له أصله الثابت في الأوراق أن الطلبات الواردة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى هى ذات الطلبات الواردة بصحيفة إفتتاحها المسجلة ، والتى طلبت فيها المطعون عليها الأولى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لولديها ، وأن ما طرأ على الدعوى من تعديل ينحصر في دخول المطعون عليه الثانى فيها كولى شرعى على ولديه المشترين طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور ، وهى ذات الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأفضلية هذا العقد لتسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة عنه قبل الحكم الصادر بصحة عقد الطاعنة ، لا يكون قد خالف القانون .

تعليقات