المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن توقيع المطعون عليه كشاهد على عقد البيع المطعون عليه بالصورية في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدوره من المورث ولا يعتبر إجازة منه للعقد لأن هذه الإجازة لا يُعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . الطعن رقم ٤۸۷ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۳ / ٤ / ۲۰۱٦
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه ابتداءً ضد الطاعنين وباقى المطعون ضدهم باعتبارهم ورثة البائع له طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ / / ، فطعن المذكورون بالجهالة على توقيع مورثهم على العقد سند الدعوى ، وكان الطعن بالجهالة المبدى من الورثة لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه باعتبار أنه يعد صورة من صور الطعن بالتزوير الذى لا يقبل التجزئة ، وإذ كان ما تقدم وكان الطاعنون لم يختصموا في طعنهم من يدعى/ ......... وهو أحد المحكوم عليهم رغم أنه كان مختصماً أمام محكمة الاستئناف ، وقد قعدوا عن اختصامه رغم تكليف المحكمة لهم بذلك ليستقيم شكل الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. الطعن رقم ۳٥۲۱ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۱۰
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالتوقيع على المحرر و مدى نسبته إلى المورث دون التصرف المثبت له ، فيجب أن يكون التحقيق قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الإلتزام ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالجهالة على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الذين شهدا بأن مورث الطاعن وقع أمامهما على عقد البيع موضوع النزاع ، و كان ما إستخلصه الحكم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً لا خروج فيه على أقوال الشاهدين التى أدليا بها في التحقيق الذى أقتصر على مدى نسبة التوقيع على عقد البيع إلى مورث الطاعن ، و لا يعيبه إن هو لم يعرض لتلك القرائن التى ساقها الطاعن لعدم تعلقها بالواقعة المادية موضوع التحقيق و تعلقها بوجود التصرف ذاته . الطعن رقم ۱۲۲۸ لسنة ٥٦ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۱۹۹۰مكتب فنى ( سنة ٤۱ - قاعدة ۸٥ - صفحة ٥۰۳ )