الطعن بالجهاله لا يقبل التجزئه وانه يتعلق بصحة توقيع المورث فقط دون صحة التصرف وان توقيع الورثه كشهود على العقد لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدوره من المورث ولا يعتبر إجازة منه للعقد

تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة في الدعاوى المبتدأ والإقلال من تناقض الأحكام كما في الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً عدل المشرع بنص المادة 118 من قانون المرافعات أحكام المادة 144 المقابلة لها في التشريع القديم بأن إستبدال بالحالات التى عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجه سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب ان يكون للقاضى من دور إيجابى في تسيير الدعوى تحقيقا لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبى لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحداً ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذى تقدر أن الإدخال في صالحة بالقيام بإجراءات الإدخال، وإذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع الاتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد .. وإذ كان البين من الأرواق أن المطعون ضد أقام دعواه ابتداءً ضد الطاعنه باعتبارها وارثة البائعة بطلب الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 1965/3/1 فدفعت الطاعنة بجهالة توقيع مورثتها على العقد وارشدت عن أسماء ومحال إقامة باقى ورثة البائعة فكلفت المحكمة المطعون ضده باختصامهم فلم يمتثل وقضت رغم ذلك بصحة العقد في حين أن الطعن بالجهالة على توقيع المورثة على البيع سند الدعوى مما لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا لاحلاً واحداً لأنه من المقرر أن الدفع بالإنكار وهو صورة من مور بالتزوير لا يقبل التجزئة، مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضى بعدم قبول الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف فإنه يكون قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٦۸٥ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۱۷٦ - صفحة ۹۳۳ )
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن توقيع المطعون عليه كشاهد على عقد البيع المطعون عليه بالصورية في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدوره من المورث ولا يعتبر إجازة منه للعقد لأن هذه الإجازة لا يُعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . الطعن رقم ٤۸۷ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۳ / ٤ / ۲۰۱٦
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه ابتداءً ضد الطاعنين وباقى المطعون ضدهم باعتبارهم ورثة البائع له طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ / / ، فطعن المذكورون بالجهالة على توقيع مورثهم على العقد سند الدعوى ، وكان الطعن بالجهالة المبدى من الورثة لا يقبل التجزئة ولا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه باعتبار أنه يعد صورة من صور الطعن بالتزوير الذى لا يقبل التجزئة ، وإذ كان ما تقدم وكان الطاعنون لم يختصموا في طعنهم من يدعى/ ......... وهو أحد المحكوم عليهم رغم أنه كان مختصماً أمام محكمة الاستئناف ، وقد قعدوا عن اختصامه رغم تكليف المحكمة لهم بذلك ليستقيم شكل الطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول. الطعن رقم ۳٥۲۱ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۱۰
الدفع بالجهالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بالتوقيع على المحرر و مدى نسبته إلى المورث دون التصرف المثبت له ، فيجب أن يكون التحقيق قاصراً على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الإلتزام ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بالجهالة على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها الذين شهدا بأن مورث الطاعن وقع أمامهما على عقد البيع موضوع النزاع ، و كان ما إستخلصه الحكم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً لا خروج فيه على أقوال الشاهدين التى أدليا بها في التحقيق الذى أقتصر على مدى نسبة التوقيع على عقد البيع إلى مورث الطاعن ، و لا يعيبه إن هو لم يعرض لتلك القرائن التى ساقها الطاعن لعدم تعلقها بالواقعة المادية موضوع التحقيق و تعلقها بوجود التصرف ذاته . الطعن رقم ۱۲۲۸ لسنة ٥٦ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۱۹۹۰مكتب فنى ( سنة ٤۱ - قاعدة ۸٥ - صفحة ٥۰۳ )
تعليقات