أنه متى ساق المتمسك بصورية العقد صورية مطلقة عدة قرائن يستدل بها على ما تمسك به فلا يجوز أن تبنى محكمة الموضوع ردها على مجرد سرد نصوص المحرر المطعون على وجوده دون أن تضمن حكمها ما يدل على أنها اطلعت على القرائن المقدمة إليها ومحصتها وخلصت من تقديرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه في حكمها وان تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان عقدي البيع موضوع التداعي مستنداً في ذلك لعدة قرائن وتمسكه بشهادة الشهود لإثبات الصورية . استخلاص الحكم المطعون فيه من شهادة الشهود ما لا يتفق مع أقوالهم وقضائه برفض الصورية دون تناول دفاع الطاعن وما ساقه من قرائن بالبحث والتمحيص. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد..الطعن رقم ۳۰۸٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۳ / ۱ / ۲۰۲٤
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق ، إلا أنه متى ساق الطاعن بالصورية قرائن مستمدة من وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها تعين على محكمة الموضوع أن تتناول هذه القرائن بالبحث والتمحيص وأنه يتعين على محكمة الموضوع التحقق من قيام الصورية أو نفيها وأن ترد على هذه القرائن بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر التسبيب و إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بصورية العقد المؤرخ 000 صورية مطلقة وساقت الأدلة والقرائن الدالة على الصورية الواردة بوجه النعي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به مستنداً في ذلك للعقد المطعون عليه بالصورية دون أن يتناول هذه القرائن بالبحث والتمحيص ولم يناقش المستندات المقدمة من الطاعنة والمؤيدة لدفاعها رغم ما قد يكون لها من أثر في الدعوى فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۱۱٤٥۷ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۸ / ٦ / ۲۰۲۱