أنه متى ساق المتمسك بصورية العقد صورية مطلقة عدة قرائن يستدل بها على ما تمسك به فلا يجوز أن تبنى محكمة الموضوع ردها على مجرد سرد نصوص المحرر المطعون على وجوده دون أن تضمن حكمها ما يدل على أنها اطلعت على القرائن المقدمة إليها ومحصتها وخلصت من تقديرها لها إلى الرأي الذي انتهت إليه في حكمها وان تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان عقدي البيع موضوع التداعي مستنداً في ذلك لعدة قرائن وتمسكه بشهادة الشهود لإثبات الصورية . استخلاص الحكم المطعون فيه من شهادة الشهود ما لا يتفق مع أقوالهم وقضائه برفض الصورية دون تناول دفاع الطاعن وما ساقه من قرائن بالبحث والتمحيص. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد..الطعن رقم ۳۰۸٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۳ / ۱ / ۲۰۲٤
إذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بصورية عقد الإيجار المؤرخ ٠/٠/٠٠٠٠ صورية مطلقة وشهد شاهديها أنها تزوجت بالمطعون ضده الثاني بعين التداعي وأنجبت فيها ونفيا علمهما بالعقد المذكور المحرر بين المطعون ضدها الأولى والثاني "زوجها ووالدته" سند دعوى الطرد إضرارا بها وحصل الحكم المطعون فيه بمدوناته الواقع المطروح في الاستئناف الفرعي رقم ٠٠٠ لسنة ٠٠ ق س القاهرة المرفوع من المطعون ضده الثاني بطلب إلغاء الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه القاضي برفض دعوى الطاعنة المبتدأة لصورية ذلك العقد والقضاء لها بطلباتها بشأنه واحتياطيا بطلان العقد لاتخاذ اللازم إذ أصبح مالكا على الشيوع في عقار التداعي ميراثا عن والده أو إحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت هو صوريته إلا أن الحكم المطعون فيه شاطر الحكم المستأنف في طرحه لأقوال شاهدي الطاعنة على صورية عقد الإيجار المؤرخ ٠/٠/٠٠٠٠ دون أن يورد كلاهما أو أيهما سبباً لذلك سوى قالة عدم الاطمئنان إليها وهو ليس بكاف لهذا الاطراح الذي يستلزم أسبابا خاصة تبرره ولم يعن الحكم المطعون فيه بحث دلالة ما أورده المطعون ضده الثاني بأسباب استئناف الفرعي – باعتباره من أوراق الدعوى من الإقرار للطاعنة بطلباتها ومنها صورية ذلك العقد وبطلانه لاتحاد الذمة بشأنه وطلب إحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت هو صوريته، مقررا من الحكم عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة فهم الواقع فيها وأقام قضاءه على ما لا يكفي لحمله وخلص إلى نفي الصورية المدعاة دون بيان سنده في ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب. الطعن رقم ۱۷۷٦۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ٥ / ۱۲ / ۲۰۲۱
ان قدم الطاعن قرائن على صورية التصرف وطلب الاثبات بشهادة الشهود فان لا يجوز القضاء برفض الصوريه لمجرد اخفاقه عن اثباتها بشهادة الشهود دون بحث كافة ما ساقه من قرائن داله على ذلك وعلى المحكمه ان لا تكتفي بقالة عدم الاطمئنان فهي في ظل وجود قرائن واسباب للصوريه تكون غير كافيه ولا تصلح مسوغا للرد على الطعن بل يستلزم أسبابا خاصة تبرره
تعليقات