في حالة تعدد الدائنين دون تضامن فأن الإلتزام ينقسم عليهم و لا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة

مؤدى نص المادة 300 من القانون المدنى أن الأصل في حالة تعدد الدائنين دون تضامن أن الإلتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذى يعينه القانون ، و لا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة . الطعن رقم ٤۸۱ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۱٦ / ٤ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۲۱۳ - صفحة ۱۱٤٤ )

تعليقات