يجوز الاتفاق على عدم احقية الموكل عزل وكيله المحامي قبل اتمام العمل المنوط به والاتفاق على شرط جزائي لمخالفة ذلك

إن ما نص عليه في البند الثالث عن عقد الوكالة - الصادر من الطاعنة للمحامى - من أنه " لا يجوز للطاعنة عزل مورث المطعون ضدهم من عمله طالما كان يقوم به طبقاً للأصول القانونية فإذا عزلته قبل إنتهاء العمل دون سبب يدعو لذلك التزمت بتعويض إتفاقى لا يقبل المجادلة مقداره 5000 ج يستحق دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى " هو إتفاق صحيح في القانون و لا مخالفة فيه للنظام العام لأن الوكالة بأجر و هو صريح في أنه شرط جزائى حدد مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد طبقاً لما تقضى به المادة 223 من القانون المدنى . الطعن رقم ٥٤۰ لسنة ٤۲ ق - جلسة ۳۱ / ۱۲ / ۱۹۷٥ مكتب فنى ( سنة ۲٦ - قاعدة ۳۲۸ - صفحة ۱۷٥۷ )

 

 

تعليقات