يقضي الشق الثاني من الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون المدني ببطلان تصرفات الصبي المميز متى كانت ضارة به ضرراً محضاً، وتقضي الفقرة الثانية من المادة 141 من ذات القانون بسقوط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، ومؤدى هذين النصين مرتبطين أن يعتبر إقرار الصبي المميز بمحضر صلح تصرفاً باطلاً، ولا تسقط الدعوى ببطلانه إلا بمضي خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضاراً به ضرراً محضاً[الطعن رقم 213 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 4 - رقم الصفحة 1866 ]
لا تسقط دعوى بطلان تصرف القاصر إلا بمضي خمس عشرة سنة منذ صدوره فيما لو اعتبر ضاراً به ضرراً محضاً
تعليقات