نصت الماده 133 من قانون الاثبات أنه يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب فى مواجهه ذوى الشان و بالطرق المعتاده من قاضى الامور المستعجله الانتقال للمعاينه
وكان النص فى الماده 134 من ذات القانون تنص على انه يجوز للقاضى فى الحاله المبينه فى الماده السابقه ان يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينه وسماع الشهود بغير يمين وقد اورد قانون الاثبات نصوصا خاصه لمعالجه إختصاص قاضى الامور المستعجله بنظر دعوى إثبات الحاله لكونها من الدعاوى التى يخشى عليها من فوات الوقت أى أنها تدخل فى إختصاص القضاء المستعجل على هذه الاساس من جهه وعلى اساس النصوص الخاصه من جهه اخرى (وفى ذلك الجزء الأول إختصاص قاضى الأمور المستعجله للمستشار / عادل راتب ص 333 وما بعدها )