إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها . الطعن رقم ٤٤۲٤ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۱۹۹۷مكتب فنى ( سنة ٤۸ - قاعدة ۲۳۱ - صفحة ۱۲٤٥ )
إعطاء العقود التى تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية يتم على هدى ما يرى تحصيله منها وما يكون مطابقاً للحكمة من إبرامها
تعليقات