التصرفات الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحة القاصرفله أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً و لورثته التمسك بذلك بعد وفاته

متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر - مثل التصرف بالبيع - قابلة للإبطال لمصلحة القاصر - كما هو حكم المادة 111 من القانون المدني - فإن للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً، كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفاً عاماً له يحل محل سلفه في كل ما له وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه. وإذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفاً مالياً فإنه بهذا الوصف لا يكون حقاً شخصياً محضاً متعلقاً بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته[الطعن رقم 42 - لسنة 24 ق - تاريخ الجلسة 27 / 2 / 1958 - مكتب فني 9 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 161 ]

تعليقات