مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال . الطعن رقم ۲٥۱٥ لسنة ٥۲ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۱۹۸٦مكتب فنى ( سنة ۳۷ - قاعدة ۱۲٥ - صفحة ٦۰۰ )
أنه وإن كان لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية الالتزام إلا بالكتابة إذا كان ثابتاً بها إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بها يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات.وانه يجب على قاضي الموضوع متى تمسك الخصم أمامه بورقه مكتوبه صادرة من خصمه على اعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أن يقول كلمته في هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها فإن هو أغفل ذلك كان حكمه قاصراً. الطعن رقم ۲۲۷۱٦ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٥ / ۱ / ۲۰۲۱
يشترط ان يكون المبدأ غير محجود