المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن توقيع المطعون عليه كشاهد على عقد البيع المطعون عليه بالصورية في وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدوره من المورث ولا يعتبر إجازة منه للعقد لأن هذه الإجازة لا يُعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة . الطعن رقم ٤۸۷ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۳ / ٤ / ۲۰۱٦