المشتري بعقد عرفي يُعد خلفاً خاصاً للبائع تسري في حقه كافة الالتزمات التي تسري في حق البائع له شريطة ان يكون الخلف عالما بتلك الالتزامات وقت انتقال الشيء إليه وخلاف ذلك فهو من الغير .. عقد بيع محمل بالتزامات ..

نص الماده 146 من القانون المدني
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
واستقرت محكمة النقض في هذا على ان ( نص المادة 146 من القانون المدني على أنه "إذ أنشأ العقد التزامات أو حقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف من الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" مما مفاده أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه قبل الشراء، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان عالماً بالتصرف السابق وكانت الالتزامات الناشئة عن العقد اعتبرته من مستلزمات الشيء وهي تكون كذلك إذا كانت مكملة له كعقود التأمين أو إذا كانت تلك الالتزامات تحد من حرية الانتفاع بالشيء وتغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه. الطعن رقم ۱۸٤ لسنة ٥۳ ق - جلسة ۱ / ۱ / ۱۹۸٤مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۲٤ - صفحة ۱۱۱ )
(المشتري بعقد عرفي يُعد خلفاً خاصاً للبائع تسري في حقه كافة الالتزمات التي تسري في حق البائع له.)( الطعن رقم ۲٤۱٤۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۱ / ۲ / ۲۰۲٤)
مؤدى نص المادة 146 من القانون المدني أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شئ معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العيني إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشئ وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه، ولما كانت الإلتزامات تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه وكان من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع من رقبة ومنفعة إلى المشتري - ما لم ينص العقد على قصرها على أحدهما - بما يكملها وبما يحددها، فإن ما يتعاقد عليه السلف محدد النطاق انتفاعه بالشئ يلتزم به الخلف متى كان عالماً به وقت التعاقد، بإعتبار المنفعة من مستلزمات الشئ الذي انتقل إليه كأثر من آثار عقد البيع[الطعن رقم 166 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 1231 ]

تعليقات