أن النص في المادة 45/3،1 من قانون المرافعات على أن "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ... على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية " يدل على أن المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة باختصاص نوعي محدد هو إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر ، أو يوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق ، ودون أن يمس بأصل الحق الذى يتعين أن يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي . الطعن رقم ۹۸۳۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۷ / ٤ / ۲۰۲٤
الطلب المستعجل اذا اقيم بصفة التبعيه للطلب الاصلي فينعقد الاختصاص بنظره الى محكمة الموضوع دون محكمة الامور المستعجله
تعليقات