إذا كان الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، فيكون الإلتزام في فترة التعليق موجوداً، غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للمستأجر خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختيارا طالما لم يتحقق الشرط، وكانت دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً، اعتباراً بأن الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الإلتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدني، فإن ما خلص إليه الحكم من أن تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد مرتبطة بإستصدار الترخيص ورتب على ذلك أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۹۱٤ لسنة ٤۳ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۱۹۷۸ مكتب فنى ( سنة ۲۹ - قاعدة ٥۰ - صفحة ۲۳٤ )
مفاد النص فى المادتين 265 , 268 من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام إن كان الشرط واقفاً . وإذا كان الأمر مستقبلاً ، ولكن محقق الوقوع ، فهو من قبيـل الأجــل ، ولا تنطوى الإضافة إليه على حقيقة التعليق . ويراعى أن التعليق يرد على الالتزام ذاته ، دون العقد أو التصرف القانونى بوجه عام فالواقع أن كل تعبير عن الإرادة يتضمن صورة من صور التعليق ينشئ التزاماً شرطياً ، ويظل الالتزام المعلق بالشرط الموقف معدوماً على احتمال الوجود ، ما بقى التعليق قائماً بيد أنه لا يكون مجرد أمل للدائن بل يكون حقاً محتمل الوجود قانوناً . ويترتب على اعتبار الالتزام المعلق غير مؤكد الوجود أنه لا يجوز للدائن أن يباشر بمقتضاه أى إجراء من إجراءات التنفيذ ، ولا يجوز له كذلك أن يؤسس عليه دعوى بوليصية ، باعتبار هذه الدعوى من مقدمات التنفيذ فإذا تحقق الشرط تأكد وجوب الالتزام ، وصيرورته مستحق الأداء فيجوز عندئذ أن تباشر إجراءات التنفيذ . إن من القواعد العامة فى الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام أنه إذا علق الالتزام على شرط واقف مقترن بتحقق أمر حدد له وقت معين انعدم الالتزام بانقضاء هذا الوقت المتفق عليه ، وكذلك يصبح معدوماً حتى ولو لم ينقض الوقت المحدد إذا استدل على استحالة وجوده فإذا لم يحدد له وقت فإن الالتزام قد ينعدم أيضاً بانقضاء مدة طويلة من الزمن تجعل أمر وجوده مخالفاً للعقل والمنطـق ، ولمحكمة الموضوع السلطة فى تقديره ما دام مبرراً بأدلة سائغة ومقبولة عقلاً .وإذ كان الثابت بعقد القسمة موضوع التداعى أن العقار المملوك للمتقاسمين عبارة عن ثلاثة طوابق اتفق المتعاقدون على تعليته بطابقين إضافيين وتوزيع التكاليف عليهم بالنسب الواردة بالعقد ورتبوا على ذلك توزيع الأنصبة على اعتبار وجود الطابقين الرابع والخامس فاختص بعضهم بنصيب فيهما بحسب قيمة مشاركته فى التكاليف وقيمة نصيبه بالعقار قبل التعلية ، بما مفاده أن هذا العقد معلق على أمر مستقبلى هو إتمام البناء غير محقق الوقوع لأنه متوقف على عدة أمور منها مدى تحمل العقار للتعلية وموافقــة الجهة الإدارية بالترخيص لهذه التعلية – وهو أمر غير لصيق بمجرد إرادة المتعاقدين بما يضحى معه التزام المتعاقدين غير مكتمل الوجود وغير قابل للتنفيذ إلا بإتمام البناء فعلياً . لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن للتكييف الصحيح للعقد مما جره للقضاء بصحة ونفاذ هذا العقد قبل أن يتحقق الشرط الواقف ودون أن يقول كلمته فى مدى قابلية الشرط الواقف للوجود بمرور هذه الفترة الطويلة من الزمن دون إتمام البناء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقاصراً فى التسبيب . الطعن رقم ۱۲۲۱٥ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۲۷ - صفحة ۱۹۱ )
لا يجوز القضاء بصحة ونفاذ عقد الاتزام معلق فيه على شرط واقف لان الالتزام وان كان في فترة التعليق موجوداً الا ان وجوده ليس مؤكداً
تعليقات