الطلب الاحتياطي هو طلب مضاف يشترط لقبوله ان يكون مرتبط بالطلب الاصلي والا قضي بعدم قبوله

الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلى في موضوعه وفى سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى أن الطلب الاحتياطى المقدم من مورث الطاعنين بتثبيت ملكيته على أساس تملكه بطريق الاستيلاء المنصوص عليه في المادة 2/57 من القانون المدنى القديم يعتبر دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة تمام الاستقلال عن الطلب الأصلى الخاص بصحة التعاقد وأنه يختلف عنه في موضوعه وفى سببه وفى خصومه فإن هذا الطلب الاحتياطى لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض وإذ انتهى الحكم إلى عدم قبول الطلب الاحتياطى آنف الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم ۱۱۳ لسنة ۳۲ ق - جلسة ۲۱ / ۱۲ / ۱۹٦۷مكتب فنى ( سنة ۱۸ - قاعدة ۲۸۷ - صفحة ۱۸۹۱ )

تعليقات