تعادل الالتزامات والحقوق في تعاقد السفيه او ذي الغفله للمحكمه سلطه تقديريه فيها

تقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه أو ذو الغفلة من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل في التصرف الصادر إلى الطاعن من أن الثمن الذي اشترى به لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد وكان هذا اإاستخلاص من الحكم مستمداً من وقائع تؤدي إليه فإنه لا معقب عليه في ذلك[الطعن رقم 444 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 815 ]

تعليقات