التحقيق الذي يصلح اتخاذه سندًا أساسيا للحكم هو الذي يُجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاضي يندب لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة ، أما ما يجري سماعه من أقوال للخصوم أنفسهم أو من شهادة الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى . الطعن رقم ۲۲۱۱٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۲٤
أن التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات، تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي يندب لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة أما ما يجري سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو معاينة الشرطة وتحريات المباحث فلا يعد تحقيقًا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى الطعن رقم ۱۰۰۱۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۱ / ۱۲ / ۲۰۲۳