التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها تكون محمله بديون والتزامات المتوفى لانها لها كيان مستقل و للدائنين استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم كل في حدود ما ال اليهم من تركه

التركة . انشغالها بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى . مؤداه . للدائنين استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم . الطعن رقم ۱٥٦۷۰ لسنة ۸٤ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۱٦

أنه ولئن كانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة إلا أنها – أي التركة – تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى مما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر المبلغ المطالب به ديناً على المورثة ومن ثم فإنه ينتقل إلى تركتها ويخول للدائنة – المطعون ضدها الأولى – استيفاء حقها منها تحت يد الورثة جميعاً - المطعون ضدهم - أو خلفائهم كل في حدود ما يؤول إليه من التركة وإذ الزم به الطاعن وحده في حدود ما آل إليه من التركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ٦۲۷٤ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٥ / ۳ / ۲۰۱۸

وكان من المستقر عليه بقضاء النقض أنه " يدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولاتؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وماعليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين ، ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونم منها ، وتكون هذه الديون غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين ، طالما كان قد آل إليه من التركة مايكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية"[الطعن رقم 980 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 25 / 2 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 657 ].

 إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المبالغ موضوع الدعوى الماثلة كانت في ذمة مورث القاصر والمطعون ضدها الثانية , وقد قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزامها بصفتها بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 26500 جنيه من تركة هذا المورث باعتبارها دين على التركة , ومن ثم فإن التركة هى الملزمة بالسداد أياً كان ممثلها ولا سيما أن سداد هذا الدين مقدم على توزيع أنصبة الورثة في التركة , عملاً بالمبدأ المقرر شرعاً , أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون , ومن ثم تنتفى مضارة الطاعن أو القاصر الذى يمثله من الحكم المطعون فيه ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص غير منتج , إذ أنه لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة , ولا يعود منه إليه أية فائدة , ومن ثم يكون النعى غير مقبول . الطعن رقم ۲٦٦٤ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱۱

تعليقات