يجوز مطالبة ورثة المدين بالتعويض في حدود مال ال اليهم من تركه

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة , وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث , ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة , ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شيء منه للورثة ولا تنشغل به ذمة ورثته فلا ينتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة .إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداءً من المطعون ضده الأول ضد مورث الطاعنين وباقى المطعون ضدهم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء وجود العيب الخفى بالمبيع , وأثناء تداول الدعوى توفى المورث المذكور إلى رحمة الله فقام بتصحيح شكل دعواه باختصام ورثته " الطاعنين " للحكم عليهم بذات الطلبات , وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول عنه وبعد وفاته يتحول إلى تركته , فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين شخصياً مع باقى المطعون ضدهم بأداء مبلغ التعويض المحكوم به دون أن تحمل التركة بهذا الالتزام بالنسبة للطاعنين فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٦٥۱ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۱۳ / ۱۰ / ۲۰۱۲مكتب فنى ( سنة ٦۳ - قاعدة ۱٦۷ - صفحة ۱۰٥٦ )

تعليقات