المشتري بعقد عرفي يُعد خلفاً خاصاً للبائع تسري في حقه كافة الالتزمات التي تسري في حق البائع له .. عقد بيع محمل بالتزامات ..

المشتري بعقد عرفي يُعد خلفاً خاصاً للبائع تسري في حقه كافة الالتزمات التي تسري في حق البائع له. الطعن رقم ۲٤۱٤۸ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۱ / ۲ / ۲۰۲٤

مؤدى نص المادة 146 من القانون المدني أن من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شئ معين يلتزم بما تعاقد عليه السلف متعلقاً بهذا الشئ متى كان هذا التعاقد سابقاً على انتقال هذا الحق العيني إليه وكان ما يرتبه العقد السابق من حقوق أو التزامات من مستلزمات الشئ وكان الخلف عالماً بها وقت انتقال الحق إليه، ولما كانت الإلتزامات تعتبر من مستلزمات الشئ إذا كانت محددة له بأن تفرض عليه قيوداً أو تضيق من نطاقه وكان من آثار عقد البيع نقل ملكية المبيع من رقبة ومنفعة إلى المشتري - ما لم ينص العقد على قصرها على أحدهما - بما يكملها وبما يحددها، فإن ما يتعاقد عليه السلف محدد النطاق انتفاعه بالشئ يلتزم به الخلف متى كان عالماً به وقت التعاقد، بإعتبار المنفعة من مستلزمات الشئ الذي انتقل إليه كأثر من آثار عقد البيع[الطعن رقم 166 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1231 ]

تعليقات