يسقط الحق في المطالبه باجرة الحكر بالتقادم الخمسي وان كان ريع عن وضع اليد ناشئاً عن انتهاء عقد الحكرفينطبق عليه التقادم الوارد بالمادة 375 من ذات القانون

دعوى الحكر ليس لها مدلول في العادة سوى دعوى المطالبة بمرتب الحكر، أي أجرة الأرض المحكرة، التي تسقط بعدم المطالبة بما زاد منها على الخمس سنوات. وقد تدل على دعوى النزاع في عقد التحكير نفسه من جهة صحته أو بطلانه ووجوب فسخه أو عدم وجوبه. أما الدعوى المقامة من جهة الوقف بطلب تثبيت ملكيتها لقطعة أرض تابعة لوقف مقام عليها بناء منزل تعهد من اشتراه في حجة الشراء بدفع الحكر لجهة الوقف فإنها دعوى تثبيت ملكية عقارية[الطعن رقم 1 - لسنة 5 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1935 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 912 ]

إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة المطعون ضدهم بالريع عن وضع اليد على أرض التداعي ناشئاً عن انتهاء عقد الحكر، ومن ثم فقد فقدا سندهما في وضع يدهم على النزاع، بما يكون وضع اليد في هذه الحالة ليس مرده إلا الغصب فلا يسري عليه التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، وإنما ينطبق عليه التقادم الوارد بالمادة 375 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الطاعنين لا يستحقون ريعاً سوى عن ثلاث سنوات سابقة عن رفع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ٤٥٥٤ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۲٤

تعليقات