الشهر العقاري يقوم برفع مساحة الارض وتطبيق مستندات التمليك كاجراء من اجراءات شهر التصرفات العقار يه

نص الماده الثامنه من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946

انه يتولى قلم الاستعلامات الهندسية مراجعة الطلب من الناحية المساحية وعلى الأخص فيما يتعلق بمعاينة العقار على الطبيعة للتثبت من موقعه ومسطحه وحدوده وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التمليك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وكذلك فيما يتعلق بفحص المكلفات التعيين التكليف الواجب النقل منه.

 

تعليقات