فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه (مؤدى قاعدة " أن لا تركة إلا بعد سداد الدين " أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها تحت يد أى وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بإنقسام الدين على الورثة . أما إذا كان الدين قد إنقضى بالنسبة لأحد الورثة بالتقادم فإن لهذا الوارث - إذا ما طالبه الدائن قضائياً - أن يدفع بإنقضاء الدين بالنسبة إليه . كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين إنقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل اللإلتزام بطبيعته قابلاً للإنقسام . الطعن رقم ٤۹٥ لسنة ۲٦ ق - جلسة ۷ / ٦ / ۱۹٦۲مكتب فنى ( سنة ۱۳ - قاعدة ۱۱٦ - صفحة ۷۷٤ )
إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المبالغ موضوع الدعوى الماثلة كانت في ذمة مورث القاصر والمطعون ضدها الثانية , وقد قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزامها بصفتها بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 26500 جنيه من تركة هذا المورث / ......... باعتبارها دين على التركة , ومن ثم فإن التركة هى الملزمة بالسداد أياً كان ممثلها ولا سيما أن سداد هذا الدين مقدم على توزيع أنصبة الورثة في التركة , عملاً بالمبدأ المقرر شرعاً , أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون , ومن ثم تنتفى مضارة الطاعن أو القاصر الذى يمثله من الحكم المطعون فيه ويضحى النعى عليه في هذا الخصوص غير منتج , إذ أنه لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة , ولا يعود منه إليه أية فائدة , ومن ثم يكون النعى غير مقبول . الطعن رقم ۲٦٦٤ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۱۱
للدائن تتبع دين التركه وله مطالبة احد الورثه بكامل الدين وليس للوارث الحق في الدفع بإنقسام الدين على الورثة
تعليقات