إذا كان عقد الإيجار قد أبرم في ظل العمل بأحكام القانون المدني فلا يجدي التحدي ببطلان التكليف بالوفاء إذ إنه غير لازم قانونا

 إذ كان الثابت أن عقد الإيجار سند الدعوى قد أبرم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ومن ثم تطبق في شأنه أحكام القانون المدني والتي لا يجدي في ظلها التحدي ببطلان التكليف بالوفاء إذ إنه غير لازم قانوناً ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس. الطعن رقم ۳٥۳۹۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٥

تعليقات