إذ كان الثابت أن عقد الإيجار سند الدعوى قد أبرم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ومن ثم تطبق في شأنه أحكام القانون المدني والتي لا يجدي في ظلها التحدي ببطلان التكليف بالوفاء إذ إنه غير لازم قانوناً ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس. الطعن رقم ۳٥۳۹۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۲٥
إذا كان عقد الإيجار قد أبرم في ظل العمل بأحكام القانون المدني فلا يجدي التحدي ببطلان التكليف بالوفاء إذ إنه غير لازم قانونا
تعليقات