دعوى اثبات الحاله هي دعوى تحفظيه لا تتضمن طلبا موضوعيا فهي شرعت لاعداد او تهيئة الدليل وتملك محكمة الموضوع المقدم امامها التقرير ان تاخذ به ام تطرحه جانبا

دعوى إثبات الحالة لا تعدو وأن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة لا تتضمن ثمة طلب موضوعى عُقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم به ، وإنما يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع خلص إليها الخبير المنتدب فيها سنداً له يتقدم به إلى محكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقا له ، وتملك هذه المحكمة أن تطرحه أو أن تأخذ ببعض ما جاء به .

وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب ندب خبير فيها لفحص الدفاتر والمستندات التى تحت يد الشركة المطعون ضدها لبيان قيمة ما أنفقته من مبالغ مالية في سبيل أعمال الصيانة والخدمات بالقرية المملوكة لها والكائن بها الفيلا مشتراه ، وتحديد مقدار المستحق عليه ، وتصفية الحساب بينهما في ضوء المبالغ المسددة منه ، والحكم بإلزامها بأن تدفع له ما يسفر عنه عمل الخبير من مبالغ مالية يكون قد سددها بالزيادة عما هو مستحق عليه ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى حساب ، وذلك في ضوء ما تضمنته من طلب موضوعى عُقدت الخصومة فيها ابتغاء الحكم به للطاعن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى على أنها دعوى إثبات حالة وقضى بعدم قبولها على هذا الأساس ، فإنه يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه ، وقد خالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى ، وقد حجبه هذا التكييف الخاطئ للدعوى عن بحث دفاع الطاعن وطلبه الموضوعى فيها مما يعيبه ويوجب نقضه الطعن رقم ٥٥٥٤ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۱٤

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده بطلب إثبات حالة دون أن تتضمن الطلبات فيها أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة إبتغاء الحكم له به على الطاعن وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة ما إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وأنه لم يتضمن قضاء على الطاعن أو إلزامه بشئ ومن ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزاً لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ثم حكم في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۱۹۲٦ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۹ / ۱ / ۲۰۱٤

تعليقات