تصرف المحجور عليه للغفلة الصادر منه قبل الحجر ولكن في وقت قيام سببه يكون باطلاً إذا ثبت من ظروف التصرف وملابساته أن المتصرف له كان يعلم حالة المتصرف المستوجبة للحجر وأنه بالرغم من علمه بها قد أقدم على قبول تصرفه له بالهبة[الطعن رقم 16 - لسنة 6 ق - تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1166 ]
يبطل تصرف ذي الغفله قبل توقيع الحجر اذا كان المتصرف اليه عالما بحالة المتصرف
تعليقات