إذا كان الاتفاق الذى عقد بين المشترى و البائع - بشأن تجديد إلتزامه بالوفاء بالباقى من الثمن و إستبدال إلتزام جديد به يكون مصدره عقد قرض - معلقا على شرط واقف هو قيام المشترى برهن قدر من أطيانه رهنا تأمينيا في المرتبة الأولى لصالح هذا البائع ضمانا لوفائه بدين القرض ، و كان هذا الشرط قد تخلف بقيام هذا المشترى برهن هذه الأطيان ذاتها إلى أحد البنوك مما أصبح معه مؤكدا أن الأمر الذى علق الالتزام الجديد على وقوعه لن يقع فانه يترتب على تخلف هذا الشرط الواقف زوال هذا الالتزام و بقاء الالتزام القديم - و هو التزام المشترى بدفع باقى الثمن - على أصله دون أن ينقضى اعتبار التجديد كأن لم يكن . الطعن رقم ٥۲۳ لسنة ۲۹ ق - جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۱۹٦٤ مكتب فنى ( سنة ۱٥ - قاعدة ۱٥۳ - صفحة ۱۰۲۸ )
إذا اتفق المشترى و البائع على استبدال الوفاء بباقي الثمن بالتزام معلق على شرط فان تخلف الشرط اثره بقاء الالتزام القديم بدفع باقى الثمن قائم
تعليقات